مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 474

أُم الأُم مع وجود الأب ، وإطعام أُم الأب مع وجود الام. وعلى هذا فتكون الرواية منافية للحكم المذكور في السادسة.

أو يكون معنى قوله : « أطعم الجدّتين » أنه أطعمهما معاً حتى يكون في واقعة واحدة ، وحينئذٍ فلا يمكن أن يكون ذلك في صورة عدم الولد ولا ولد الولد ، ولا شي‌ء من الإخوة ؛ لأنّ تمام التركة حينئذ للجدّتين. فإمّا يكون مع بعض من الإخوة بحيث يكون إرث الجدّتين السدس ، ولكنه خلاف الظاهر من قوله أطعم. أو مع الولد أو ولد الولد وحينئذ فتكون منافية لما ذكر في الرابعة والسادسة.

وتحتمل الرواية محامل أُخرى أيضاً ، وبعد قيام تلك الاحتمالات الكثيرة فتكون مجملة غير ناهضة لإبطال شي‌ء من الأحكام المذكورة.

ولو أبيت عن جميع الاحتمالات المذكورة أو المتصوّرة غير أنْ يكون المراد أطعمهما معاً عند عدم أب الميّت وأُمّه ، لأجل كون البواقي موجبة لارتكاب خلاف ظاهر أو أصل من تقديرٍ أو تجوّزٍ ، فنقول : إنّ إطعامهما عند عدمهما يمكن أن يكون مع وجود الولد أو ولد الولد ، فلا يمكن أن يخرج عن مقتضى الأصل في شي‌ء من الصورتين بهذه الرواية ، لإمكان كون القضيّة واقعة في الصورة الأُخرى ، هذا ، مع ما في هذه الرواية من كونها متروك العمل بها ، كما صرّح به الشيخ في التهذيب (1).

__________________

(1) التهذيب 9 : 113.

الصفحة 252 من 474