فيقسّم السدس بين الأربع أو الثلاث أو الاثنين سويّة.
المسألة الثالثة عشرة : هل يختصّ الجدّ والجدّة بالقريبين أم يعمّان البعيدين أيضاً؟
صرّح الفاضل في القواعد بالأول (1). وهو الأظهر ؛ للأصل ، وإجمال الأخبار ، وتبادر القريب من لفظ الجدّ والجدّة ، بل صحّة السلب بالنسبة إلى البعيد.
واستوجه بعض معاصرينا الثاني ، تمسّكاً بإطلاق النصّ والفتوى.
والإطلاق ممنوع ؛ لما عرفت من الإجمال ، ولو سلّم فينصرف إلى أفراده الشائعة.
المسألة الرابعة عشرة : روى الشيخ في الموثق ، عن أبي عبد الله 7 ، عن أبيه 7 : قال : « أطعم رسول الله 6 الجدّتين السدس ، ما لم يكن دون أُم الأُم أُم ولا دون أُمّ الأب أب » (2).
ويحتمل أن يكون معنى قوله : « دون أُم الأُم أُم » أي أُم أُمّ الأُم ، وكذا معنى قوله : « دون أُم الأب أب » أي أب أُم الأب ، فيكون المعنى : أنّه 6 أطعمهما حين عدم وجود الجدّ البعيد ، وعلى هذا فلا منافاة بين هذه الرواية وبين شيء من الأحكام المتقدمة ، بل يكون مضمونها موافقاً لمرسلة الجميل.
وأن يكون معناه انتفاء أُم الميّت وأبيه.
وحينئذ فإمّا يكون معنى قوله « أطعم الجدّتين » أطعم كلاًّ منهما ، حتى يمكن أن يكون إطعام كلّ واحد منهما في واقعة. ويمكن أن يكون إطعام
__________________
(1) القواعد 2 : 171. (2) التهذيب 9 : 313 ، 1126 ، الإستبصار 4 : 163 ، 620 ، الوسائل 26 : 141 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 14.




