زوجة وولد مسلمون قال : فقال : « إن أسلمت أُمّه قبل أن يُقسَّم ميراثه اعطيت السدس » قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وله أُمّ نصرانيّة وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه؟ قال : « إن أسلمت امّه فإنّ جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم امّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحدٌ فإنّ ميراثه للإمام » (1).
وحسنة ابن مسكان : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له » (2).
وفي حسنة ابن مسلم : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له » (3).
وموثقة البقباق : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له » (4).
وموثقة ابن مسلم : في رجل يسلم على الميراث قال : « إن كان قسّم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسّم فله الميراث » (5). إلى غير ذلك.
وكذا لو كان الوارث واحداً سوى الإمام أو أحد الزوجين فالمال له ، ولا ينتقل إلى من أسلم بعد الموت. ولا أعرف فيه أيضاً خلافاً ، وفي
__________________
(1) الكافي 7 : 144 ، 2 ، الفقيه 4 : 244 ، 787 ، التهذيب 9 : 369 ، 1316 ، الوسائل 26 : 20 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 1. (2) الكافي 7 : 144 ، 3 ، التهذيب 9 : 369 ، 1317 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 2. (3) الكافي 7 : 144 ، 4 ، التهذيب 9 : 369 ، 1318 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 3. (4) التهذيب 9 : 370 ، 1320 ، الوسائل 26 : 22 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 5. (5) الفقيه 4 : 237 ، 758 ، التهذيب 9 : 336 ، 1211 ، الوسائل 26 : 21 أبواب موانع الإرث ب 3 ح 4.




