مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 246 من 474

المتقدمة (1) ، والمرسلة المروية في الكافي ، قال : أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول الله 6 أطعم الجدّ السدس مع الأب ، ولم يعطه مع وجود الولد (2).

ومن هذا يعلم عدم استحبابها مع ولد الولد أيضاً لو قلنا بحجبه للجدّ.

المسألة الرابعة : كما أنه لا تستحبّ للأبوين الطعمة عند وجود الولد ، كذلك لا تستحب للولد ولا لولده بدونهما الطعمة ، والوجه ما مرّ.

المسألة الخامسة : وإذا عرفت أنه لا طعمة مع الولد ولا مع ولد الولد تعرف أنّ المطعِم بالكسر هو أحد الأبوين أو كلاهما ، إذ لولاهما لكان الجدّ وارثاً فلا طعمة ، وهذا هو المراد من قولهم أنّ المطعم أحد الأبوين.

المسألة السادسة : وإذا عرفت أن المطعِم هو الأبوان أو أحدهما فأعلم أنهم ذكروا أنّ كلاًّ من الجدودة يطعَم مع وجود من يتقرّب به من الأبوين ، ولا يكفي وجود من يتقرّب بالآخر ، فمع الأب يطعَم أبوه وأُمّه ومع الام يطعَم أبوها وأُمّها ، ولو فقد أحدهما فلا طعمة لمن يتقرّب به.

وظاهر الكفاية والمفاتيح التردد (3).

والظاهر هو الأوّل ؛ لأنّ الروايات بين مجملة ومبيّنة بوجود المتقرّب للمطعَم بالفتح فيؤخذ بالمبيّن ويعمل بالأصل في غيره.

المسألة السابعة : سدس الأصل الذي يطعم به الجد والجدة‌ ، فهل يخرج من التركة قبل القسمة ، أو من نصيب من يتقرّب به المطعم؟

__________________

(1) في ص : 240. (2) الكافي 7 : 115 ، ذ. ح 16 ، الوسائل 26 : 139 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 8 وفيه : ولم يطعمه. (3) الكفاية : 297 ، المفاتيح 3 : 302.

الصفحة 246 من 474