مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 474

مع أنّ في بعض الأخبار أنّ الأُم لا تنقص من السدس أبداً (1).

وفيه : أنه لا استبعاد فيما ذكره بعد قول الشارع ، سيّما مع الاستحباب. وأما بعض الأخبار الذي ذكره فإنه عام يجب تخصيصه ، كما أنه يخصص مثل رواية بكير المتقدمة : « الام لا تنقص من الثلث أبداً إلاّ مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّاً » (2).

مع أنه لو صلح ما ذكره للاستناد لأوجب سقوط الطعمة في تلك الفروض ، لا الأقل الذي ذكره ؛ إذ لا دليل على إطعام الأقل ، فتأمّل.

المسألة الثالثة : هل تختص الطعمة بصورة عدم الولد أم تستحب ولو كان ولد أيضاً؟

الظاهر هو الأول ، كما هو ظاهر الأصحاب كما صرح به في المفاتيح (3) ؛ للأصل ، وعدم الدليل ، فيقتصر على المتيقن.

قيل : الأخبار مطلقة.

قلنا : ممنوع ، أما الأخبار الأخيرة فظاهرة. وأما أخبار إطعام النبي ، فلأنّ الثابت منها هو إطعام النبي في واقعة أو وقائع خاصة ، وهي غير صالحة للإطلاق أو العموم ، فتكون مجملة ، فيجب الأخذ بالمتيقن. وحمل الإطعام على الأمر به تجوّز لا يصار إليه إلاّ بدليل.

فإن قيل : إذا كانت الواقعة مجملة فمن أين تيقن الاستحباب عند عدم الولد؟

قلنا : من الأخبار المقيدة المفصلة ، كرواية إسحاق بن عمار‌

__________________

(1) انظر كشف اللثام 2 : 291. (2) راجع ص : 126. (3) المفاتيح 3 : 303.

الصفحة 245 من 474