ويبطل الأول : بصحيحتي جميل الأخيرتين (1) ، وروايتي ابن عمار ، وابن رباط (2).
والثاني بالصحيحة الثالثة لجميل (3) ، وصحيحة البصري (4) ورواية ابن رباط.
وتمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل.
مضافاً في الجدّ إلى المرسلة المروية في الكافي قال : وقد روي أنّ رسول الله 6 أطعم الجدّ والجدّة السدس (5).
فإنّ إطعام السدس قرينة على أنّه لم يكن في صورة فقد الأبوين والأولاد ، إذ ليس نصيبه السدس حينئذ.
وتدل عليه أيضاً صحيحة سعد المتقدمة (6) ، بناءً على ما حملها عليه الأكثر من إرادة جدّ البنت منها.
وقد يستدلّ لإلحاق الجدّ : بالأولوية. وبالنصوص المروية في التهذيب وبصائر الدرجات ، الدالة على أنّ الله تعالى لم يذكر الجدّ ولم يفرض له فرضاً ، وإنّما جعل له رسول الله 6 سهماً كما في بعضها (7) ، أو أطعمه سهماً كما في آخر (8) ، أو أطعم من دون ذكر السهم
__________________
(1) المتقدمتين في ص : 244. (2) المتقدمتين في ص : 240. (3) المتقدمة في ص : 245. (4) المتقدمة في ص : 240. (5) الكافي 7 : 114 ، 10 ، الوسائل 26 : 136 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 19 ح 5. (6) في ص : 242. (7) التهذيب 9 : 311 ، 1117 ، بصائر الدرجات : 379 ، 4 ، الوسائل 26 : 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 5. (8) بصائر الدرجات : 378 ، 3 ، الوسائل 26 : 142 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 16.




