حيّة » (1).
والثالثة : « إنّ رسول الله 6 أطعم الجدّة أُم الأب السدس وابنها حيّ ، وأطعم الجدّة أُمّ الأُم السدس وابنتها حية » (2).
وموثقة زرارة عن أبي جعفر 7 : « إنّ رسول الله 6 أطعم الجدّة السدس ، ولم يفرض الله لها شيئاً » (3).
وروايته : قال : سمعت أبا جعفر 7 يقول : « إنّ نبي الله 6 أطعم الجدّة السدس طعمة » (4).
ووجه الدلالة على الاستحباب ليس لما قيل من أنها تدل على أنّ الإعطاء على جهة الطعمة التي هي في اللغة بمعنى الهبة ، وهي غير الإرث (5) ؛ لعدم ثبوت أنها معناها ، ولو فرض فلا دلالة للهبة على الاستحباب وإن قلنا أنها غير الإرث.
بل لما ثبت في محله ، من أنّ ما لم تظهر جهته لنا من أفعال النبي 6 فيستحب لنا التأسي ولا يجب.
فإن قيل : إطعامه 6 قضية في واقعة ، يحتمل أن يكون مع رضاء الأبوين أو بدونه ، وعدم ظهور الجهة إنّما هو في الأول ، وأما في الثاني
__________________
(1) الكافي 7 : 114 ، 12 ، الوسائل 26 : 136 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 1. (2) الفقيه 4 : 204 ، 680 ، التهذيب 9 : 311 ، 1118 ، الإستبصار 4 : 162 ، 616 ، الوسائل 26 : 139 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 9. (3) الكافي 7 : 114 ، 13 ، الفقيه 4 : 205 ، 683 ، التهذيب 9 : 311 ، 1116 ، الوسائل 26 : 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 3. (4) الكافي 7 : 114 ، 14 ، التهذيب 9 : 311 ، 1117 ، الإستبصار 4 : 162 ، 615 ، الوسائل 26 : 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 4. (5) انظر الرياض 2 : 352.




