مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 474

« والباقي لبنات البنت » فإنّه لو كان المراد بالجد ذلك لم يكن الباقي [ لهنّ ] (1) لمكان الرد ، والحمل على الباقي من الرد والفرض خلاف الأصل والظاهر.

مردود ، بأنّ الرد على الأب مع البنات مختلف فيه أيضاً ، وظهور أدلة الرد عليه ليس بأكثر من ظهوره في منع ولد الولد للجد ، بل هنا أقوى ، حيث تكرّر نقل الإجماع من القدماء أيضاً (2) وتعاضد بالعمومات الكثيرة ، فلو كانت أدلّة الردّ على الأب قرينة على عدم إرادة الأب هنا ، فتكون أدلة منع ولد الولد للجد أولى بالقرينة على عدم إرادة الجد ، فيبقى الاحتمالان متساويين.

وأمّا الخاتمة ففي حكم الطعمة للجدّ :

اعلم أنّ الجدّ والجدّة وإن كانا لا يرثان مع أحد الأبوين ، ولا مع الأولاد ، ولا مع أولاد الأولاد ، لكن يستحب إطعامهما. والظاهر أنّ المراد بالإطعام الإعطاء من باب الإرزاق المأمور به في قوله سبحانه ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ ) (3).

فكيف كان يدل على استحبابه ، وفاقاً لكل من لا يقول بتوريثهما.

وتدل عليه المستفيضة من الأخبار ، كصحيحة جميل : « إنّ رسول الله 6 أطعم الجدّة السدس » (4).

والأُخرى : « إنّ رسول الله 6 أطعم الجدّة أُمّ الأُم السدس ، وابنتها‌

__________________

(1) في النسخ : له ، والصحيح ما أثبتناه. (2) كما في الانتصار : 299. (3) النساء : 8. (4) الكافي 7 : 114 ، 11 ، التهذيب 9 : 311 ، 1115 ، الإستبصار 4 : 162 ، 614 ، الوسائل 26 : 137 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 2.

الصفحة 240 من 474