مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 239 من 474

سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى 7 عن بنات بنت وجدّ ، فقال : « للجد السدس ، والباقي لبنات البنت » (1).

والجواب أمّا عن حديث التساوي : فبأنّ الثابت أنّ الأقرب يمنع الأبعد ، أمّا اشتراك المتساويين في الإرث فغير ثابت ، مع أنّه لو صح إنما يتبع لولا دليل على خلافه.

وأما عن الصحيحة فمع شذوذها المخرج لها عن الحجية : بعدم صراحتها في المطلوب أوّلاً ، لإمكان أن يكون المراد بالجد جد بنات البنت أي أب البنت ، لا جد البنت ، فيكون الميّت هي البنت ، ويكون السؤال عن أب وبنات.

وبأخصّيتها عن مدّعاه ثانياً.

وبمعارضتها للروايات المتقدمة الراجحة عليها باعتضادها بالشهرة العظيمة بل الإجماعين ثالثاً.

وبدعوى ابن فضّال الإجماع على ترك العمل بها رابعاً (2).

وبإمكان الحمل على الاستحباب حتى يكون هو الطعمة المستحبة خامساً.

وبالحمل على التقية كما احتمله العلاّمة المجلسي (3) والحرّ العاملي (4) سادساً.

والإيراد على الأول بعدم إمكان إرادة جد بنات البنت ، لقوله‌

__________________

(1) التهذيب 9 : 314 ، 1128 ، الإستبصار 4 : 164 ، 622 ، الوسائل 26 : 141 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ح 15. (2) حكاه عنه في التهذيب 9 : 315. (3) المجلسي الأول في روضة المتقين 11 : 248. (4) الوسائل 26 : 141 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 20 ذيل الحديث 15.

الصفحة 239 من 474