مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 238 من 474

بالإجماع في غير البنت الواحدة ، فإنّ فيها خلافاً للإسكافي (1) ، وقد مرّ. وتدل عليه العمومات المتقدمة الخالية عن المخصص.

المسألة الثالثة : لا يرث الجد ولا الجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا مطلقاً‌ ، وفاقاً لغير الصدوق ، وعن السيد في الناصريات (2) وابن فضال الإجماع عليه (3).

وعن الصدوق تشريك الجد مع ولد الولد (4).

لنا بعد الإجماع عند التحقيق لعدم قدح مخالفة من ذكر : رواية زرارة المتقدمة ، وفيها : « فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ، ذكوراً كانوا أو إناثاً ، فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » (5).

وما تقدم من الأخبار المتضمنة لأنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، المصرّحة بأنّ ولد الولد يقوم مقام الولد (6) ؛ فإن قيامه مقامه كما مرّ ليس في مطلق التوريث وإلاّ لم تكن فائدة للتخصيص ، بل إمّا في جميع الأحكام ، أو الحجب ، أو قدر الميراث ، وبالكلّ يثبت المطلوب.

احتجّ المخالف : بتساوي الجد وأولاد الأولاد في القرب. وبصحيحة‌

__________________

(1) حكاه عنه في المختلف : 751. (2) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 221. (3) حكاه عنه في التهذيب 9 : 315. (4) الفقيه 4 : 208. (5) الكافي 7 : 97 ، 3 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3. (6) الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2.

الصفحة 238 من 474