مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 234 من 474

جعفر ، المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الأول (1).

وهذه الروايات الثلاث باجتماعها تنفي قول الصدوق بشقوقها ، فالأُولى تنفي تشريكه الجد للُام معها ، والثانية تشريكه الجدّ للأب معه ، والثالثة تشريكه الجدين لهما.

وتضعيف دلالة الثانية باحتمال اختصاص الجد فيها بالجد من الام ضعيف ؛ لأنّه تخصيص للعموم الحاصل من ترك الاستفصال بلا مخصص.

بل كل منها بانفراده ينفي جميع الشقوق أيضاً بضميمة الإجماع المركب.

ولا ينفي شي‌ء منهما قول الإسكافي ، إلاّ أن يقال : إن تشريكه لا يختص بالصورة المذكورة ، وإنما ذكرت تمثيلاً ، بل أعم منها ومن سائر الصور المشتملة على زيادة الفريضة عن سهام ذوي الفروض ، أو أعم منهما ومن الصورة التي لا تشتمل على رد ، كاجتماع الجدودة مع الأبوين أو الأب كما هو الظاهر من استدلاله ، كما يأتي ، فحينئذ ينفي بعض صور ما اختاره بهذه الروايات ، ويمكن حينئذ نفي البواقي أيضاً بالإجماع المركب.

ولنا أيضاً : الأخبار المستفيضة الدالة على أنّه لا يرث مع الأب أو الأُم أو الولد أحد إلاّ الزوج والزوجة ، كصحيحتي محمد وزرارة المتقدمة في المسألة المذكورة (2) ، ورواية العبدي المتقدمة في المسألة الاولى من البحث الثاني (3) ، وغيرها.

__________________

(1) في ص : 156. (2) في ص : 155. (3) في ص : 168.

الصفحة 234 من 474