مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 474

البحث السادس

في حكم الجد والجدّة إذا اجتمعا

أو أحدهما مع الأبوين والأولاد أو أحدهم

وفيه مسائل وخاتمة :

أمّا المسائل فثلاثة :

المسألة الاولى : لا يرث الجد ولا الجدّة مع أحد الأبوين مطلقاً‌ ، وفاقاً لغير الصدوق حيث شرّك الجد من الأب معه ، ومن الامّ معها ، على ما حكاه جماعة (1) ، وقيل : إنّ كلامه وإن كان موهماً لذلك إلاّ أنّه صرّح بعده بخلافه (2). والإسكافي حيث شرّك الجدّين والجدتين مع الأبوين والبنت الواحدة ، وجعل الفاضل عن سهام الأبوين والبنت لهم (3).

والظاهر كون الحكمين إجماعيين ، وفي التنقيح الإجماع [ على خلاف الثاني ] (4) وفي الكافي على كون الجد بمنزلة الأخ (5).

لنا بعد الإجماع المحقق ، ومنع الأقرب للأبعد ، وكون الأبوين والبنت أقرب : روايتا الحسن بن صالح وأبي بصير ، وصحيحة عبد الله بن‌

__________________

(1) كما في المفاتيح 3 : 302 ، الرياض 2 : 351. (2) انظر كشف اللثام 2 : 291. (3) حكاه عنه في التنقيح 4 : 170. (4) بدل ما بين المعقوفين في « س » و « ح » : في الثاني ، غيّرناه لتصحيح المتن. ومراده من الثاني قول الإسكافي انظر : التنقيح 4 : 170. (5) الكافي 7 : 115.

الصفحة 233 من 474