وموثقة الساباطي ، قال : سمعت أبا عبد الله 7 يقول : « كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن دين الإسلام » إلى أن قال : « ويقسّم ماله على ورثته » (1).
وصحيحة الحنّاط عنه 7 ، قال : سألته عن رجل ارتدّ عن دين الإسلام ، لمن يكون ميراثه؟ قال : « يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله » (2).
وعموم آيات الإرث ورواياته ، خرج ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي.
وأُجيب (3) عن الموثّقة : بالحمل على الصغير من الولد تارة.
ولا يخفى ما فيه.
وعلى التقية أُخرى (4) ، لموافقته لمذهب العامّة.
وفيه : أنّها غير ثابتة ، مع أنه لا موجب للحمل.
وعن الصحاح : بكونها مبنيّة على الغالب ، من كون ورثة المرتد عن الإسلام مسلمين (5).
وفيه : أنّه لو سلّم فإنّما هو في الفطري دون الملي.
والمسألة محلّ إشكال ، حيث إنّ الحدس (6) يأبى عن ذهاب فحول العلماء ومعظم الفقهاء إلى قول بلا مستند ، مع دلالة الأخبار على خلافه.
__________________
(1) الكافي 7 : 257 ، 11 ، الفقيه 3 : 89 ، 333 ، التهذيب 10 : 136 ، 541 ، الإستبصار 4 : 253 ، 957 ، الوسائل 28 : 324 أبواب حد المرتد ب 1 ح 3. (2) الكافي 7 : 152 ، 2 ، الفقيه 4 : 242 ، 771 ، التهذيب 9 : 374 ، 1334 ، الوسائل 26 : 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 3. (3) انظر الرياض 2 : 339. (4) كما في النهاية : 667. (5) انظر الرياض 2 : 339. (6) في « س » : العقل.




