مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 223 من 474

أكبر الذكور ، والعمل بالقرعة محتمل.

ز : لا يشترط في المحبوّ البلوغ‌ ، فيحبى الصغير ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص ، بل عمومها.

وصريح ابن حمزة كالظاهر الحلّي الاشتراط (1) ؛ لكونها في مقابلة القضاء ، ولا يتأتّى من الصبي.

قلنا : لا نسلّم المقابلة ، ولو سلّمت ففوريّة القضاء ممنوعة.

ح : لا يشترط سداد رأيه (2) ، وفاقاً للكركي (3) ، ومال إليه في الدروس (4) ؛ للأصل ، وإطلاق النصّ.

وذهب الشيخ في النهاية (5) وصاحب الجامع (6) وابن حمزة (7) والحلّي (8) وأكثر من تأخر عنهم منهم الشهيد في اللمعة (9) إلى اشتراطه ، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور (10) ؛ لأنّ المخالف لا يعتقد ما يقابلها من وجوب القضاء ، ولأنّه لا يرى استحقاقها ، فيمنع منها إلزاماً له بما التزم ، كما يُلزم بغيره من الأحكام الشرعيّة.

__________________

(1) ابن حمزة في الوسيلة : 387 ، الحلّي في السرائر 3 : 258. (2) أي إيمانه بالمعنى الخاص واعتقاده للحقّ. منه ;. (3) قال في مفتاح الكرامة 8 : 138 : إن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد قائل باشتراط عدم فساد الرأي. (4) الدروس 2 : 362. (5) النهاية : 636. (6) الجامع للشرائع : 509. (7) الوسيلة : 387. (8) السرائر 3 : 258. (9) اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 120. (10) الشرائع 4 : 25.

الصفحة 223 من 474