مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 474

يموت مرتداً عن الإسلام وله أولاد ومال فقال : « ماله لولده المسلمين » (1).

حيث إنّ تقييد الولد بالمسلمين يدلّ بمفهوم القيد على عدم كون إرثه لأولاده الكافرين ، فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفار بالإجماع أو فحوى الخطاب ، فانحصر الميراث للإمام.

ويضعّف الأوّل : بالمعارضة بالنجاسة ، والدعوة أو القتل ، وعدم توريثه من المسلم ، وغيرها. وبعدم ثبوت حجّية مثل هذا التنزيل.

والثاني : بأنّ هذه الحيثيّة لا توجب كونه في حكمه.

والثالث : بأنّ الكلام فيمن لم يكن له ولد مسلم ، والمفهوم مفهوم وصف لا حجيّة فيه ، سيّما مع احتمال كونه وارداً مورد الغالب كما قيل (2).

للمقنع : موثقة إبراهيم بن عبد الحميد على ما في الفقيه (3) ، قال : قلت لأبي عبد الله 7 : نصراني أسلم ثمّ رجع إلى النصرانيّة ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده النصارى » ومسلم تنصّر ثمّ مات ، قال : « ميراثه لولده المسلمين » (4).

وصحيحة محمّد ، قال : سألت أبا جعفر 7 عن المرتد فقال : « يقسّم ما ترك على ولده » (5).

__________________

(1) الفقيه 3 : 92 ، 342 ، الوسائل 26 : 28 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 6. (2) انظر رياض المسائل 2 : 339. (3) فإن في الفقيه روى عن ابن أبي عمير وطريقه إليه صحيح عن إبراهيم ، عن الصادق 7 ، وأما على ما في التهذيب حيث روى فيه عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ، عن رجل فيكون الحديث مرسلاً ( منه 1 ). (4) الفقيه 4 : 245 ، 789 ، التهذيب 9 : 377 ، 1346 ، الإستبصار 4 : 193 ، 724 ، الوسائل 26 : 25 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 1. (5) الكافي 7 : 153 ، 4 ، التهذيب 9 : 373 ، 1333 ، الوسائل 26 : 27 أبواب موانع الإرث ب 6 ح 5.

الصفحة 22 من 474