مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 219 من 474

اللفظيّة ، ومع ذلك يعارضه ما رواه في الفقيه عن الصادق 7 : إنّه قال : « أكبر ما يكون الإنسان يوم يولد ، وأصغر ما يكون يوم يموت » (1).

ب : لو اشتبه الأكبر‌ ، ففي إخراج مستحقّها بالقرعة ، أو تشريك كلّ من اشتبه الأمر فيه ، أو سقوطها أوجه ، أوجهها الأوّل ، لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل.

ج : الحقّ اعتبار كون الولد للصلب‌ ، كما قطع به في الإرشاد (2) ، لتعليق الحكم على الابن والولد ، وشي‌ء منهما لا يصدق على ولد الولد كما مرّ (3) ، ولوجوب الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين.

د : هل يشترط انفصال الولد عند موت أبيه‌ ، أو يحبى ولو كان حملاً؟

فيه وجهان ، حكم بعض معاصرينا في شرحه على المفاتيح بالأوّل ، واستجود ثاني الشهيدين في الرسالة الثاني مطلقاً (4) ، واستوجهه فيما لو كان عند موت أبيه متّصفاً بالذكوريّة ، وظاهر المسالك التوقّف (5).

للأوّل : عدم الحكم على الحمل حين موت أبيه بكونه ذكراً ، والحكم بالحبوة معلّق عليه.

وأنّ إفرازها له إن كان في ذلك الوقت كان حكماً غير مطابق للواقع ، لأنّه ليس بمعلوم الذكوريّة ، وإن كان حين التولّد ، فإن حكم بها قبله للورثة ، لزم الاستصحاب إلى أن يثبت الناقل ، وإن لم يحكم بها لهم ، لزم‌

__________________

(1) الفقيه 1 : 124 ، 595. (2) الإرشاد 2 : 120. (3) في ص 190 و 191. (4) رسائل الشهيد الثاني : 236. (5) المسالك 2 : 326.

الصفحة 219 من 474