مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 215 من 474

بدخول الباقي وإن كثر الناقص (1) ، كما لو كان نصف سيف أو سورة من المصحف ، محتجاً باستلزام استحقاق الكل استحقاق بعضه ، ولقوله 7 : « لا يسقط الميسور » (2) « وما لا يدرك كله » (3) و « إذا أمرتكم بشي‌ء » (4).

وفي الكل نظر ، أما الأول : فلأنّ المسلّم هو استلزام استحقاق الكل استحقاق البعض إذا كان في ضمن الكل ، وأما مطلقاً فغير مسلّم.

وأما في الثاني : فلأنّ المراد منه عدم سقوط الميسور من المأمور به ، وكون البعض مطلقاً منه عين النزاع. ومنه يظهر ما في البواقي.

والتحقيق : أنّ الناقص إن كان مما يوجب نقصه زوال الصدق كنصف سيف أو أكثر المصحف يوجب الخروج ، وإلاّ فلا. وشيوع إطلاق المصحف على البعض ولو كان قليلاً ممنوع ، ولو سلّم فإنّما هو في عرف خاص لا يلزم اتباعه.

يج : لا فرق في هذه الأعيان بين ما يليق منها بحاله عادة وبين ما لا يليق ؛ للعموم.

يد : لو شك في الثوب بأنه معدّ للّبس أو لغيره‌ ، أو في الخاتم والسيف والمصحف بكونها معدّة لنفسه أو للتجارة ومثلها ، على القول بالتخصيص فلا يُحبى به ؛ لكونه أمراً مخالفاً للأصل ، فيقتصر فيه على موضع اليقين ، وهو ما كان معدّاً للّبس أو لنفسه يقيناً ، وهذه ليست منه.

__________________

(1) انظر رسائل الشهيد الثاني : 227. (2) عوالي اللآلي 4 : 58 ، 205. (3) عوالي اللآلي 4 : 58 ، 207. (4) عوالي اللآلي 4 : 58 ، 206.

الصفحة 215 من 474