مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 212 من 474

وأخرج في المسالك القلنسوة (1) ، والدخول أظهر وعدم الاكتفاء بها في الكفارات لدليل آخر ومثلها الجورب.

واختلفوا في العمامة ، والظاهر الدخول ، لما مرّ.

والنعل والخف خارجان ، للشكّ في صدق الاسم. وكذا ما يشدّ به الوسط من المنطقة والحزام ، إلاّ أن يكون من شالات العجم ، فإنّ دخولها أقرب.

وفي الشبه بالبسط الذي يلبسه العجم بالتلفف لدفع البرد والمطر تردد ، والخروج أظهر ، والوجه في الجميع يظهر مما مرّ.

ولا يدخل لباس الحرب ، كالدرع والمغفر ، لعدم الصدق.

د : لو كان الثوب مما يحتاج إلى القصّ والخياطة ولم يتحقّق شي‌ء منهما فلا يدخل ؛ لعدم صدق الاسم لغة وعرفاً. ولو قصّه ولم يخِطه ففي الدخول نظر ، ولعل الخروج أقرب ، للشك في الصدق ، ولو سلم الإطلاق فهو أعم من الحقيقة والمجاز.

ه : في دخول غمد السيف وبيت المصحف وحمائلهما وحليتهما وجهان ، من إطلاق الاسم على الجميع عرفاً ، وصحة سلبه عنها حقيقة.

والحق أنّ ما لا ينفكان عنه غالباً كالجلد في المصحف والقراب والقبضة والحمائل في السيف داخل ، لشهادة العرف بذلك.

والاستدلال عليه بصدق الاسم عرفاً محل نظر ؛ لصدقه عليها مجردة أيضاً ، فيكون إمّا مشتركاً ، أو مجازاً راجحاً في المجموع ، وعلى التقديرين لا يتم الاستدلال. ولا فرق في الدخول بين رخيصه وغاليه ، وإن أمكن‌

__________________

(1) المسالك 2 : 326.

الصفحة 212 من 474