مواريثهم » (1). فمع ما فيه من الإرسال لا دلالة له ، إذ معنى كونهم على مواريثهم أنّهم على ما استحقّوا من المواريث ، واستحقاق غير المسلمين محل الكلام. وجوّز في التهذيبين حمله على التقية أيضاً (2).
المسألة الرابعة : إذا مات المرتد فإن كان له وارث مسلم كان الميراث له ، كان معه كافر أو لا ، قرب أم بعد. ويدلّ عليه بعد الإجماع ، ما مرّ من اختصاص الوارث المسلم بإرث الكافر.
وإن لم يكن له وارث غير الكافر ، فالمشهور أنّه يرثه الإمام ولا شيء للكافر ، فطرياً كان المرتد أم ملّيّاً ، بل نفي عنه الخلاف في الأوّل (3).
وصريح المقنع كظاهر الفقيه والاستبصار : أنّ ميراثه للكافر إن ارتدّ عن ملّة (4) ، ورواه ابن الجنيد في الأحمدي ، عن ابن فضّال وابن يحيى ، عن أبي عبد الله 7 وقال : لنا في ذلك نظر (5).
للمشهور : تنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام ، كقضاء عبادته الفائتة من الردّة.
وكونه في حكمه حيث لا يقبل منه إلاّ الإسلام أو القتل.
وموثّقة أبان على ما في الفقيه (6) عن أبي عبد الله 7 : في الرجل
__________________
(1) الكافي 7 : 146 ، 2 ، التهذيب 9 : 371 ، 1327 ، الإستبصار 4 : 192 ، 722 ، الوسائل 26 : 24 أبواب موانع الإرث ب 5 ح 2. (2) التهذيب 9 : 371 ، الإستبصار 4 : 192. (3) كما في الرياض 2 : 339. (4) المقنع 1 : 179 ، الفقيه 4 : 245 ، الاستبصار 4 : 189. (5) المختلف : 751. (6) حيث روى فيه أبان عن الصادق 7 بلا واسطة ، وأما على طريق الكافي والتهذيب فمرسل لتوسيط عمن ذكره ( منه 1 ).




