مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 209 من 474

الاحتمالات لبطلت الاستدلالات رأساً ، على أنّ بعضها مما لا يحتمله الكلام ، كما لا يخفى على المتأمل.

والأولى أن يقال : لعلّ مستندهم الإجماع.

وما في المسالك من أنّه لا بدّ للإجماع من مستند والمستند هنا غير ظاهر (1) غير صحيح ؛ فإنّ اللازم الثابت هو وجود المستند لا ظهوره لنا ، لِمَ لا يجوز أن يكون هنا مستند خفي علينا؟ وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.

والقدح في الإجماع بأنه لو ثبت هنا لكان سكوتياً ولا حجية فيه غير جيد ؛ لأنّ كونه سكوتياً لنا لا يوجب كونه سكوتياً لهم أيضاً.

ويمكن أن يكون المستند لهم دليل آخر لا نعلمه. وأما نحن فيكفينا مستنداً للاقتصار اقتصار الأصحاب ، وشذوذ القول بالتعدي عن الأربعة ، الموجب لخروج المتضمّن للزائد عن الحجيّة في الزائد.

فروع :

أ : لو تعددت هذه الأجناس فهل يحبى بالجميع أو لا؟

كلام أكثر القدماء خال عن التعيين.

وقال الشهيد : ما كان منها بلفظ الجمع تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة يتناول واحداً (2). وتبعه جمع من تأخر عنه (3).

وحكم في القواعد بعموم الثياب واستشكل في البواقي (4).

__________________

(1) المسالك 2 : 326. (2) المسالك 2 : 326 ، والروضة 8 : 112. (3) كالسبزواري في الكفاية : 297 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 292. (4) القواعد 2 : 171.

الصفحة 209 من 474