مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 204 من 474

بآيات الإرث ورواياته ، المشتركة مع هذه النصوص في وجه الدلالة.

قلنا : أما الإجماع المنقول فلا حجية فيه ، سيما مع مخالفة جمع كثير.

وأما الأصل فمندفع بالعمومات المذكورة الخالية عن المعارض القطعي.

وأما تأخير البيان ، فإنما يلزم لولا هذه العمومات مقدمة عليها ، ومعها فلا تأخير ، مع أنّ ورود أخبار الحبوة في وقت الحاجة لا دليل عليه.

وأما تملك السيف بغير عوض ، فلعدم المقتضي للعوض ، وهنا موجود ، فالاشتراك المدعى ممنوع ، وكذا في تملك كل وارث سهمه.

وقد يستدل لكل من القولين بوجوه ضعيفة جدّاً.

فروع :

أ : هل المعتبر القيمة عند الموت أو الإعطاء أو الاحتساب (1)؟ الأظهر هو الأول ؛ لانتقال الحبوة إليه عنده ، لتعليق اختصاصها به على الموت وقد تحقق ، والأصل عدم اشتراط أمر آخر ، ولأنه وقت انتقال التركة إلى الوارث فينتقل المختص بالبعض إليه ، لعدم انتقاله إلى غيره قطعاً ولو بالاشتراك ؛ والمعتبر هو القيمة وقت الانتقال ، إذ لا معنى لاعتبارها قبله ، وهو ظاهر ، ولا بعده ، لأنه حينئذ ملك للمحبوّ ولا يحتسب قيمة ملك أحد عليه ، ولأنه لا ينتفع أحد بزيادة قيمة ملك غيره ولا يخسر بنقصانها.

وبتقرير آخر : لو اعتبرت القيمة عند الإعطاء أو الاحتساب لكانت‌

__________________

(1) أي إذا تغاير وقت الاحتساب والإعطاء ولم يحتسب عند الإعطاء ( منه ; ).

الصفحة 204 من 474