وصحيحة ربعي : « إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور » (1).
والأُخرى : قال : « إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » (2).
وموثقة العقرقوفي : عن الرجل يموت ، ما له من متاع بيته؟ قال : « السيف » وقال : « الميت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده » (3).
وقريب منها صحيحته (4).
وصحيحة حريز : « إذا هلك الرجل وترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم » (5).
ومرسلة ابن أُذينة الصحيحة عن ابن أبي عمير : « الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو لابنه ، وإن كان له بنون فهو لأكبرهم » (6).
__________________
(1) الكافي 7 : 86 ، 4 ، الفقيه 4 : 251 ، 805 ، التهذيب 9 : 275 ، 997 ، الإستبصار 4 : 144 ، 541 ، الوسائل 26 : 97 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 1. (2) الكافي 7 : 86 ، 3 ، التهذيب 9 : 275 ، 996 ، الإستبصار 4 : 144 ، 540 ، الوسائل 26 : 97 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 2. (3) التهذيب 9 : 276 ، 999 ، الإستبصار 4 : 145 ، 544 ، الوسائل 26 : 99 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 7. (4) الفقيه 4 : 251 ، 806 ، الوسائل 26 : 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 5. (5) الكافي 7 : 85 ، 1 ، التهذيب 9 : 275 ، 994 ، الإستبصار 4 : 144 ، 538 ، الوسائل 26 : 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 3. (6) الكافي 7 : 85 ، 2 ، التهذيب 9 : 275 ، 995 ، الإستبصار 4 : 144 ، 539 ، الوسائل 26 : 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 4.




