فالشيخان والقاضي والحلّي وابن حمزة وابن سعيد والمحقّق (1) ، والعلاّمة في غير المختلف (2) ، والشهيدان والسوراوي (3) ، وجماعة اخرى (4) على الأوّل ، وادعى الحلّي عليه إجماع الأصحاب.
وذهب السيّد والإسكافي إلى الثاني (5) ، وهو المحكيّ عن الإصباح والغنية والرسالة النصيريّة في الفرائض ، وظاهر الوافي ، وهو صريح المختلف والكفاية (6) ، ونسب إلى الحلبي أيضاً (7) ، وكلامه ليس بصريح فيه ككلام السيد في الانتصار ، وظاهر المسالك والمفاتيح التوقّف (8).
والحق هو الأوّل.
لنا : موثقة الفضلاء : « الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما » (9).
__________________
(1) حكاه عن المفيد في الإيضاح 4 : 216 وانظر المقنعة : 684 ، الطوسي في النهاية : 633 ، القاضي في المهذب 2 : 132 ، الحلي في السرائر 3 : 258 ، ابن حمزة في الوسيلة : 387 ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : 509 ، المحقق في الشرائع 4 : 25. (2) كالتحرير 2 : 164. (3) الشهيد الأول في الدروس 2 : 362 ، الشهيد الثاني في الروضة 8 : 107 ، السوراوي وهو الفاضل المقداد في التنقيح 4 : 168 ، راجع طبقات أعلام الشيعة في القرن التاسع ص 138. (4) كالفاضل الآبي في كشف الرموز 2 : 451 ، وصاحب الرياض 2 : 349. (5) السيد في الانتصار : 299 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 732. (6) حكاه عن الإصباح في كشف اللثام 2 : 291 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، انظر الوافي 25 : 725 729 ، المختلف : 733 ، الكفاية : 297. (7) الكافي في الفقه : 371. (8) المسالك 2 : 325 ، المفاتيح 3 : 329. (9) التهذيب 9 : 276 ، 998 ، الإستبصار 4 : 144 ، 542 ، الوسائل 26 : 98 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 3 ح 6.




