مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 474

البحث الخامس

في الحبوة‌

وهي مثلّثة ، اسم في اللغة للإعطاء بلا جزاء ولا منٍّ ، أو عام (1).

واصطلاحاً قيل : هو إعطاء الابن الأكبر من ميراث أبيه أشياء مخصوصة ابتداءً. أو أعيانٌ مخصوصة يُعطاها الابن الأكبر من ميراث الأب ابتداءً (2). واحترز بالأخير عما لو أوصى له بها ، أو وصلت إليه بالقسمة ، فإنّ الاختصاص حينئذٍ بواسطة الوصية والقسمة.

والأولى أن يقال : هي إعطاءُ مَن لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك أشياء مخصوصة من تركة أبيه بأمر الشارع (3) ، أو أعيان مخصوصة يُعطاها مَن لا أكبر منه من الأبناء من حيث هو كذلك بأمر الشارع ابتداءً.

ثم القول بثبوتها في الجملة مما اتفقت عليه الكلمة ، وتفرّدت به طائفتنا الحقّة ، إلاّ أنّهم اختلفوا في بعض خصوصياتها الراجعة إما إلى كيفيتها ، أو كمّيتها ، أو المحبوّ ، أو المحبوّ منه.

ونحن نتكلّم فيها في مسائل :

المسألة الأُولى : اختلفوا في أنّها هل هي واجبة فليس لسائر الورثة الامتناع منها ، أو مستحبة فلهم ذلك؟

__________________

(1) القاموس 4 : 316. (2) انظر رسائل الشهيد الثاني : 220. (3) في « ق » : زيادة : ابتداء.

الصفحة 195 من 474