بلا مرجح ، وفيه هنا كلام.
المسألة الرابعة : ولد الولد كالولد في حجب النقصان ، فيحجب الأبوين والزوجين عن النصيب الأعلى ؛ للإجماع (1) ، وخصوص رواية زرارة المتقدمة (2) ، المنجبرة بالعمل ، وبصفوان الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه. ولأنّه قد ثبت أنّه يرث نصيب من يتقرّب به ، ولو لا هذا الحجب لنقص نصيبه منه ، فالروايات المثبتة له دالة عليه أيضاً.
المسألة الخامسة : لا يرث مع ولد الولد غير الأبوين والزوجين إذا لم يكن ولد ، بالإجماع في غير الجدّ ، وفيه خلاف يأتي ؛ لرواية زرارة المتقدمة ، ورواية الكناسي عن الباقر 7 ، وفيها : « وابن ابنك أولى بك من أخيك » (3) ولمّا ثبت من أنّ له نصيب أبيه ، فإنّه لو حجبه غيره أو شاركه لما كان له نصيبه.
المسألة السادسة : كل حكم ثابت لولد الولد فهو ثابت لولد ولد الولد مع فقد أبيه وإن نزل ببطنين أو أكثر ؛ للإجماع ، وخصوص رواية زرارة المتقدمة ، ولكون كل ولد ولد قائماً مقام أبيه في أحكام الإرث ، ومنها كون أبيه أيضاً قائماً مقام أبيه فهو أيضاً قائم مقام أب أبيه ، وهكذا.
المسألة السابعة : أولاد الأولاد المتنازلة مترتبة في الإرث ، فكل بطن أقرب منهم يمنع الأبعد ؛ للإجماع ، وقضيّة الأقربيّة.
__________________
(1) أي الإجماع المركب في حجب الأبوين ، والبسيط في حجب الزوجين ، بل البسيط في الأول ، فلا تضر مخالفة الصدوق من عدم حجب الأبوين في دعوى الإجماع ( منه ; ). (2) في ص 187. (3) الكافي 7 : 76 ، 1 ، التهذيب 9 : 268 ، 974 ، الوسائل 26 : 114 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 8 ح 2.




