مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 192 من 474

لغير الصلب.

وأمّا الثالث : فلأنّ التسميتين إنّما تثبتان بظاهر القرآن للبنت والبنتين اللتين هما من الأولاد ، وقد عرفت اختصاص صدق الولد على الولد للصلب.

وأمّا الرابع : فقد سبق دفعه.

المسألة الثالثة : لا خلاف في أنّ أولاد الابن يقتسمون نصيبهم للذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

وهو المشهور في أولاد البنت أيضاً ، وعليه الإجماع عن التنقيح وظاهر الشرائع (1).

ونقل الشيخ عن بعض أصحابنا قولاً بأنّهم يقتسمون بالسويّة (2) ، واختاره القاضي (3) ، ونقل في التنقيح عن بعض الفضلاء أنّه قال : لا يخلو من قوة (4).

والحقّ هو الأوّل ؛ لا لقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) (5) لعدم صدق الولد.

بل للإجماع ، وأخبار علّة تفضيل الرجال المتقدمة (6).

وقول الرضا 7 في فقهه : « وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة‌

__________________

(1) التنقيح 4 : 164 ، الشرائع 4 : 25. (2) النهاية : 634. (3) المهذب 2 : 133. (4) التنقيح 4 : 163. (5) النساء : 11. (6) في ص : 194.

الصفحة 192 من 474