مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 474

فذكرت ذلك لأبي عبد الله 7 ، قال : « إنّ المرأة ليس لها عاقلة ، ولا عليها نفقة ، ولا جهاد » وعدّ أشياء غير هذا « وهذا على الرجل ، فلذلك جعل له سهمان ولها سهم » (1).

وحسنة مؤمن الطاق ، قال : قال لي ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ الرجل سهمين؟! قال : فذكر بعض أصحابنا لأبي عبد الله 7 فقال : « لأنّ المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ، ولا معقلة ، وإنّما ذلك على الرجال ، فلذلك جعل للمرأة سهم وللرجل سهمان » (2).

وما كتب الرضا 7 إلى محمّد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : « علّة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأنّ المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي » (3).

ورواية عبد الله بن سنان : قال ، قلت لأبي عبد الله 7 : لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأُنثيين؟ قال : « لما يجعل لها من الصداق » (4) إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة (5).

وجوابه : أنّ عمومها لو سلّم مخصّص بما مرّ ، وعلل الشرائع معرّفات‌

__________________

(1) الفقيه 4 : 253 ، 816 ، الوسائل 26 : 93 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 1. (2) الكافي 7 : 85 ، 3 ، التهذيب 9 : 275 ، 993 ، المحاسن : 329 ، 89 ، الوسائل 26 : 93 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 1. (3) الفقيه 4 : 253 ، 814 ، التهذيب 9 : 398 ، 1420 ، العلل : 570 ، 1 ، العيون 2 : 96 ، الوسائل 26 : 95 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 4. (4) الفقيه 4 : 253 ، 815 ، التهذيب 9 : 398 ، 1421 ، الوسائل 26 : 95 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 5. (5) كما في الوسائل 26 : 93 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2.

الصفحة 190 من 474