جريرة دون الكافر وإن قرب كالولد. وادّعى عليه الإجماع في المفاتيح (1) ، ونفى عنه الخلاف في السرائر والمسالك (2) وغيرهما (3).
وتدلّ عليه رواية الحسن بن صالح المتقدّمة (4).
ورواية مالك بن أعين ، عن أبي جعفر 7 قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أُخت مسلم ، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال ، فقال : « أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا » قيل له : كيف ينفقان؟ قال ، فقال : « يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم » قيل له : فإن أسلم الأولاد وهم صغار؟ قال ، فقال : « يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا ، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم ، وإن لم يبقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أُخته المسلمَين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن أُخته ثلث ما ترك » (5).
وحكم في الدروس بكون الرواية صحيحة (6).
ومرفوعة ابن رباط ، قال : قال أمير المؤمنين 7 : « لو أنّ رجلاً ذمّيا
__________________
(1) المفاتيح 3 : 312. (2) السرائر 3 : 266 ، المسالك 2 : 311. (3) الرياض 2 : 335. (4) في ص : 17. (5) الكافي 7 : 143 ، 1 ، الفقيه 4 : 245 ، 788 ، التهذيب 9 : 368 ، 1315 ، الوسائل 26 : 18 أبواب موانع الإرث ب 2 ح 1. (6) الدروس 2 : 345.




