مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 189 من 474

والجواب ظاهر بعد ما مرّ.

ومنها : مدحهما بأنّهما ابنا رسول الله 6 ، وهما يفضّلان بذلك ، ولا فضيلة ولا مدح في وصف مجاز مستعار.

والجواب : أنّه كيف لا مدح في المجاز ، مع أنّ أكثر مدائح الأئمة الواردة في الزيارات والأدعية من باب المجاز ، وإنّ المدح بالوصف المجازي باعتبار العلاقة الكائنة في الممدوح.

ومنها : أنّ لفظ الولد استعمل في ولد الولد ، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

والجواب : أنّ أصالته في مثل ذلك ممنوعة ، وإنّما هي مسلّمة فيما لم يعلم له معنى حقيقي آخر.

ومنها : الإجماع ، ادّعاه السيّد والحلّي (1).

والجواب : أنّه ممنوع ، والمنقول منه غير حجّة.

ومنها : اقتسام المال بين أولاد الأنثى (2) للذكر مثل حظ الأنثيين ، مستدلاً بقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ ) فلولا الصدق لما صحّ الاستدلال.

قلنا : انحصار الدليل فيه ممنوع ، بل المناط الإجماع وغيره ، ولو انحصر فلا نقول به ، على أنّه لا يرد على من قال بالتسوية بينهم.

وممّا يمكن أنّ يستدلّ به على أنّ أولاد الأولاد يتقاسمون تقاسم الأولاد ، الأخبار الواردة في علّة تفضيل الرجال ، كما رواه الفقيه في الصحيح ، عن هشام : إنّ ابن أبي العوجاء قال لمحمد بن النعمان الأحول : ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان؟ قال‌

__________________

(1) رسائل الشريف المرتضى 3 : 257 265 ، الحلي في السرائر 3 : 240 ، 257. (2) في « ق » : الأولاد.

الصفحة 189 من 474