وقوله تعالى ( أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ) (1).
فإنّه يحلّ بهذه الآية لابن الولد النظر إلى زينة جدّته ، أو زوجة جدّه.
وقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ ) و ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ) (2) و ( لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (3).
فإنّ الولد في جميع هذه المواضع شامل بإطلاقه لولد الولد ، والأحكام المذكورة مترتّبة عليه بلا خلاف ، ومن الظاهر أنّه لولا الصدق حقيقة لما ترتّب.
ويجاب عنه : بأنّ غاية ما ثبت منه الاستعمال وهو أعمّ من الحقيقة.
ومنها : الأخبار المجرية أحكام الأولاد على أولادهم بالاستدلال بهذه الآيات ، كالأخبار التي استدلّ فيها على حرمة زوجات النبي 6 على الحسنين 8 بقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) وغيرها (4).
والجواب : أنّ الاستدلال بها لا يدلّ على كونها حقائق ، لجواز الاستدلال بالألفاظ المستعملة في المجازات عند وجود القرينة ، أو تسليم الخصم ، والخصم يدّعي أنّ القرينة في هذه الآيات موجودة وإن لم يكن غير الإجماع.
ومنها : الأخبار الواردة في تسمية الحسنين 8 وأولادهما أولاد الرسول 6 ، وهي كثيرة (5).
__________________
(1) النور : 31. (2) النساء : 12. (3) النساء : 11. (4) انظر الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7. (5) الاحتجاج : 324 ، الوسائل 20 : 416 أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 12 ، وقد وردت رواية أُخرى في الدعائم 2 : 367 ، 1332.




