مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 185 من 474

وقال في المفاتيح : ولا يخلو من قوّة (1) ، وفي الكفاية : ولا يبعد ترجيحه (2) ، وجعله الأردبيلي قريباً.

لنا : رواية زرارة المتقدمة (3) ، وهي نص في المطلوب ، وضعفها سنداً غير ضائر من وجوه.

وصحيحة سليمان بن خالد : قال : « كان علي 7 يجعل العمّة بمنزلة الأب في الميراث ، ويجعل الخالة بمنزلة الأُم ، وابن الأخ بمنزلة الأخ » قال : « وكلّ ذي رحم لم يستحقّ له فريضة فهو على هذا النحو » (4).

وصحيحة الخزّاز عنه 7 : قال : « إنّ في كتاب علي 7 أنّ العمّة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأُم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه » (5).

وجه الاستدلال : أنّ المراد بكون العمّة والخالة وكلّ ذي رحم بمنزلة من ذكر في الميراث ليس كونهم بمنزلته في مطلق التوريث ، وإلاّ لم يكن لهذا التفصيل وجه ، ولا في الحاجبيّة والمحجوبيّة ، لانتفاء التنزيل فيهما ، فبقي أن يكون المراد في قدر الميراث ، أو في جميع الأحكام إلاّ ما خرج بالدليل ، إذ ليس شي‌ء آخر يصلح للتقدير سواهما.

__________________

(1) المفاتيح 3 : 322. (2) الكفاية : 296. (3) في ص : 185. (4) التهذيب 9 : 326 ، 1171 ، الوسائل 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 7. (5) التهذيب 9 : 325 ، 1170 ، الوسائل 26 : 188 أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب 2 ح 6.

الصفحة 185 من 474