مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 183 من 474

وكون الأبوين أقرب منه.

وكون نسبته كنسبة الجد ، وهو لا يرث مع أحدهما ، فكذلك ذلك.

وكونهما متساويي النسبة مع الولد ، وهو يحجب ولد الولد ، فهما أيضاً كذلك.

والجواب أمّا عن الأوّل : بعدم الدلالة أوّلاً ، لاحتمال أن يكون المراد : ولا يرث معهن غيرهن ، كما لا يرث مع الابن والابنة غيرهما ، فيكون قوله : « ولا وارث غيرهن » معطوفاً على بنات الابنة (1). وبعدم الحجيّة ثانياً ، لشذوذه بمخالفته للشهرتين القديمة والجديدة ، بل الإجماع في الحقيقة. وبلزوم التخصيص ، للإجماع ولكون رواية زرارة خاصّة مع اعتضادها بالعمل ثالثاً.

وبالأخيرتين يجاب عن الثاني أيضاً.

وأمّا عن الثالث : فبالمعارضة بأولاد الأخ والجدّ وأمثالهما. والحلّ بأنّ عموم تقديم الأقرب مخصّص. وأجاب في الكفاية بمنع الأقربيّة (2) ، ولعلّه لم يلاحظ فيها قلّة الوسائط ، أو لكون ولد الولد بمنزلة الولد الذي ليس أحد الأبوين أقرب منها.

وأمّا عن الرابع : فبأنّه [ قياس (3) ] وهو باطل عندنا.

وأمّا عن الخامس : فبأنّه إن أُريد التساوي من جميع الوجوه فممنوع ، وإن أُريد ببعض الوجوه جازت المخالفة بوجه آخر.

__________________

(1) بأن يخصّ قوله « لا وارث غيرهنّ » المذكور أوّلاً بالذكور ، والمذكور ثانياً بالإناث. ( منه ;). (2) الكفاية : 296. (3) في النسخ : مناسب ، وهو تصحيف.

الصفحة 183 من 474