مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 182 من 474

شرطاً ، ولا يلزم قيام غير الشرط مقامه.

قلنا : هذا إنّما هو فيما إذا جعل شي‌ء شرطاً لوجود شي‌ء آخر فلا يلزم من وجوده الوجود ، وأمّا إذا حكم بوجود شي‌ء بشرط شي‌ء آخر فيلزم في صدقه من استلزام وجوده الوجود ، وإلاّ لزم الكذب ، وما نحن فيه كذلك.

وتؤيّده أيضاً رواية إسحاق بن عمّار : « ابن الابن يقوم مقام الابن » (1).

وقد يستدلّ أيضاً : بأنّ الآية والأخبار مصرّحة بإرث الولد مع الأبوين (2) ، وهو يصدق على ولد الولد حقيقة.

وفيه : أنّ الصدق ممنوع كما يأتي.

للصدوق : صحيحة البجلي عن الصادق 7 : قال : « بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد ولا وارث غيرهنّ » (3).

دلّت بعموم النكرة على اشتراط قيامهنّ مقام الابنة والابن على انتفاء الوارث مطلقاً ، خرج غير الأبوين والأولاد بالإجماع.

وصحيحة الخزّاز : « كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلاّ أن يكون وارث للميّت أقرب منه » (4).

__________________

(1) الكافي 7 : 88 ، 2 ، التهذيب 9 : 317 ، 1139 ، الاستبصار 4 : 167 ، 631 وفيها : مقام أبيه ، الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 2. (2) الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7. (3) الكافي 7 : 88 ، 4 ، التهذيب 9 : 316 ، 1136 ، الإستبصار 4 : 166 ، 628 ، الوسائل 26 : 111 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 4. (4) الكافي 7 : 77 ، 1 ، التهذيب 9 : 269 ، 976 ، الوسائل 26 : 68 أبواب موجبات الإرث ب 2 ح 1.

الصفحة 182 من 474