زرارة : « فإن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكوراً كانوا أو إناثاً فإنّهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوج والزوجة عن سهامهم الأكثر وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر ، يرثون ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » (1).
وصحيحة البجلي : « بنات الابنة يرثن ، إذا لم تكن بنات كنّ مكان البنات » (2).
وروايته ، قال : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن » قال : « وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » (3).
دلّتا بعموم الشرط على أنّ ابن الابن وابنة البنت يقومان مقام الابن والبنت عند عدمهما دائماً ، فيشمل حال وجود الأبوين أيضاً ، والتخصيص يحتاج إلى المخصّص ، والقول بعدم توريثهما مع وجودهما يستلزم عدم قيامهما مقامهما حينئذ كما لا يخفى. وأيضاً لو كان قيامهما مقامهما مشروطاً بعدم الأبوين لزم قيام غير الشرط مقامه ، لأنّ عدم الولد حينئذٍ يكون جزءاً للشرط وهو غيره.
فإن قيل : الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، وجزء الشرط أيضاً كذلك ، فهو أيضاً شرط فلا محذور في جعله
__________________
(1) الكافي 7 : 97 ، 3 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3. (2) الكافي 7 : 88 ، 3 ، التهذيب 9 : 317 ، 1138 ، الإستبصار 4 : 166 ، 630 ، الوسائل 26 : 110 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 1. (3) التهذيب 9 : 317 ، 1141 ، الوسائل 26 : 112 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 7 ح 5.




