البحث الرابع
في ميراث أولاد الأولاد
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : الحقّ المشهور أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا يرثون مع الأبوين أو أحدهما كآبائهم ، ذهب إلى ذلك الفضل والكليني (1) ، والشيخان والسيدان (2) ، والعماني والديلمي والحلبي والحلّي والقاضي والكراجكي (3) ، وعامّة من تأخر عنهم (4).
وذهب الصدوق في المقنع والفقيه إلى أنّهم يمنعون بالأبوين أو أحدهما ، ولا يرثون إلاّ مع فقدهما (5) ، ويظهر من الوافي الميل إليه (6).
لنا بعد الإجماع المحقّق ، والمنقول في الخلاف والكافي في أوّل كتاب الفرائض والانتصار والسرائر والغنية والكنز والتنقيح (7) ، رواية
__________________
(1) حكاه عن الفضل في الكافي 7 : 88 ، ذح 4 ، الكليني في الكافي 7 : 70. (2) المفيد في المقنعة : 688 ، الطوسي في النهاية : 634 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 605 ، المرتضى في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 222. (3) حكاه عن العماني في المختلف : 729 ، الديلمي في المراسم : 216 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 368 ، الحلي في السرائر 3 : 257 ، القاضي في المهذب 2 : 132. (4) كالمحقق في الشرائع 4 : 24 ، والعلاّمة في القواعد 2 : 170 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 8 ) : 102. (5) المقنع : 169 ، الفقيه 4 : 196. (6) الوافي 25 : 791 792. (7) الخلاف 4 : 50 ، الكافي 7 : 70 ، الانتصار : 298 ، السرائر 3 : 240 ، 248 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 607 ، كنز العرفان 2 : 329 ، التنقيح 4 : 164.




