مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 179 من 474

وصحيحة محمد : في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : « للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة » إلى أن قال : « لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئاً » (1).

وصحيحة محمد وبكير : في زوج وأبوين وابنة : « للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة » إلى أن قال : « وإن كانتا ابنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهماً » الحديث (2).

__________________

(1) الكافي 7 : 96 ، 2 ، التهذيب 9 : 288 ، 1042 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 2. (2) الكافي 7 : 96 ، 1 ، الفقيه 4 : 193 ، 669 ، التهذيب 9 : 288 ، 1041 ، الوسائل 26 : 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1.

الصفحة 179 من 474