مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 177 من 474

المسألة الخامسة : إذا دخل عليهم أحد الزوجين فلا يخلو إمّا أن يكون في الأولاد ذكر منفرداً أو مع أُنثى أو لا ، فإن كان فلكلّ من الأبوين وأحد الزوجين النصيب الأدنى ، بالإجماع ، والآية ، والأخبار ، والباقي للأولاد ، للإجماع ، وصحيحة محمد وبكير وفيها : « فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابناً أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية ، فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابناً أو بنين وبنات فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين والبنات للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (1).

وإن لم يكن ويكون الجميع حينئذ ذوي فروض ، فإمّا أن تكون التركة زائدة على الفروض ويكون ذلك باجتماع أحد الأبوين والزوجة مع البنتين فصاعداً ، أو باجتماعه مع الزوج والبنت أو اجتماع الأبوين أو أحدهما والزوجة معها ، أو ناقصة ، وذلك في سائر الصور.

فعلى الأوّل يأخذ كلّ ذي فرض فرضه ويردّ الزائد في المثال الأوّل على البنتين وأحد الأبوين أخماساً ، فتكون التركة مقسومة على مائة وعشرين وفي الثاني على البنت وأحدهما أرباعاً ، فتكون مقسومة على ثمانية وأربعين. وفي الثالث عليها وعليهما أخماساً ، وتكون مقسومة على مائة وعشرين إلاّ مع الإخوة الحاجبة فيرد عليها وعلى الأب خاصّة أرباعاً ، وتكون مقسومة على ستة وتسعين. وفي الرابع عليها وعلى أحدهما أرباعاً ، فيقسّم أيضاً على ستة وتسعين ، ولا يكون ردّ على أحد الزوجين.

__________________

(1) الكافي 7 : 96 ، 1 ، الفقيه 4 : 193 ، 669 ، التهذيب 9 : 288 ، 1041 ، الوسائل 26 : 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1 ، بتفاوت.

الصفحة 177 من 474