ورواية زرارة : « رجل مات وترك ابنته وأبويه : للابنة ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكلّ واحد منهما سهم ، يقسّم المال على خمسة أجزاء ، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة ، وما أصاب جزأين فللأبوين » (1).
وفي فقه الرضا 7 : « فإن ترك أبوين وابنةً فللابنة النصف وللأبوين السدسان ، يقسّم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهمين فللأبوين » (2).
ولكن هذا الحكم مختصّ بما إذا لم يكن معهم إخوة حاجبة. وأمّا مع وجودهم فالامّ محجوبة عن الردّ ، وهو مخصوص بالبنت والأب.
والمخصِّص الإجماع المحقق وبه أيضاً صرّح في المسالك (3) ، وقال في الكفاية : لا أعرف خلافاً بين الأصحاب (4).
وقد يعلّل ذلك بقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (5).
وفي دلالته نظر ؛ لأنّ سياقها يقتضي الاختصاص بصورة عدم الولد ، ولا أقلّ من احتمالها ، فلا يصحّ الاستدلال.
نعم يمكن أن يستدلّ له بقوله تعالى ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ) (6).
__________________
(1) الكافي 7 : 94 ، 2 ، التهذيب 9 : 272 ، 984 ، الوسائل 26 : 129 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 2. (2) فقه الرضا 7 : 287 ، مستدرك الوسائل 17 : 172 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 13 ح 3. (3) المسالك 2 : 324. (4) الكفاية : 295. (5) النّساء : 11. (6) النّساء : 11.




