مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 173 من 474

ثلاثة أسهم ، وللأُم السدس سهم وبقي سهمان ، فهما أحقّ بهما من العمّ والأخ والعصبة ، لأن الله تعالى قد سمّى لهما ، ومن سمّي لهم فيردّ عليهما بقدر سهامهما » (1).

وقريبة منها رواية حمران (2) ، ورواية اخرى لبكير وفيها : « ثمّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » (3).

وهذه العلة موجودة في الابنتين وأحد الأبوين.

وقد يستدلّ (4) أيضاً : بأنّ الفاضل لا بدّ له من مستحقّ ، ولا يمكن استحقاق غير هؤلاء ، لمنع الأقرب للأبعد ، ولا بعضهم ، لاستواء النسبة وعدم الأولويّة ، فتعيّن الجميع على النسبة ، كما في الفاضل في غيرهم.

وفيه نظر : فإنّ عدم الأولويّة لا يعيّن الجميع ولا التقسيم بالنسبة ، لإمكان التخيير أو التقسيم بنحو آخر ، إلاّ أن يتمّ بالإجماع المركب.

مع أنّ ادّعاء الإجماع البسيط المحقّق أيضاً ممكن ؛ لعدم قدح مخالفة النادر وهو الإسكافي (5) ، حيث خصّ الفاضل بالبنتين أو البنات ، لدخول النقص عليهما بدخول الزوجين ، ولموثّقة أبي بصير : في رجل مات وترك ابنتيه وأباه ، قال : « للأب السدس ، وللابنتين الباقي » (6).

__________________

(1) التهذيب 9 : 273 ، 988 ، الوسائل 26 : 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 6. (2) التهذيب 9 : 272 ، 985 ، الوسائل 26 : 129 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 3. (3) الكافي 7 : 81 ، 7 ، الوسائل 26 : 73 أبواب موجبات الإرث ب 6 ح 8. (4) كما في المختلف : 750. (5) حكاه عنه في المختلف : 750. (6) التهذيب 9 : 274 ، 990 ، الوسائل 26 : 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 7.

الصفحة 173 من 474