سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فهو للُامّ » قال : وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم ، يقسّم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهماً فللأب » (1).
وصحيحته الأُخرى وهي قريبة منها (2).
ورواية سلمة بن محرز : في بنت وأب ، قال : « للبنت النصف وللأب السدس ، وبقي سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت ، وما أصاب سهماً فللأب ، والفريضة من أربعة أسهم : للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع » (3).
وروايتي بكير وحمران الآتيتين.
المسألة الثالثة : إذا اجتمع أحدهما مع بنتين فصاعدا فله السدس ولهما أو لهنّ الثلثان ، بقي سدس فيردّ أخماساً على الحقّ المشهور ، كما في المختلف والمسالك والكفاية (4) ، بل نسب في الروضة القول المخالف إلى الندور وقال : وهو متروك (5) وعن التحرير الإجماع عليه (6) ، فخمسه له وأربعة أخماسه لهما أو لهنّ ، فتكون التركة من ثلاثين.
لرواية بكير : في رجل ترك ابنته وأُمّه : « أنّ الفريضة من أربعة ، للبنت
__________________
(1) الكافي 7 : 93 ، 1 ، الفقيه 4 : 192 ، 668 ، التهذيب 9 : 270 ، 982 ، الوسائل 26 : 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 1. (2) الكافي 7 : 96 ، 2 ، التهذيب 9 : 288 ، 1042 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 2. (3) التهذيب 9 : 328 ، 1179 ، الوسائل 26 : 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 4. (4) المختلف : 750 ، المسالك 2 : 316 ، الكفاية : 295. (5) الروضة 8 : 61. (6) التحرير 2 : 163.




