مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 474

البحث الثالث

في ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا‌

وفيه مسائل :

المسألة الأُولى : إذا اجتمع أحد الأبوين أو كلاهما مع الولد الذكر واحداً كان أم متعدداً ، كان لكلّ منهما نصيبه الأدنى السدس ، والباقي للولد.

والدليل بعد الإجماع ، أمّا على الأوّل : فصريح الكتاب (1).

وأمّا على الثاني : فإنّه لو كان مكان الذكر أُنثى كان لها الباقي ، كما يأتي ، فلو نقص عن الذكر شي‌ء لزم [ نقص الرجل عن (2) ] المرأة لو كان مكانها وهو باطل كما مرّ.

وقول الرضا 7 في فقهه : « فإن ترك أبوين وابناً أو أكثر من ذلك ، فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن » (3).

المسألة الثانية : إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت فله السدس ولها النصف ، والباقي يردّ عليهما أرباعاً ، فتكون التركة مقسومة على أربعة وعشرين ، الحاصلة من ضرب الأربعة في الستّة ، ربعها له وثلاثة أرباع لها.

والدليل على ذلك بعد الإجماع ، الأخبار المستفيضة ، كصحيحة محمد : « رجل ترك ابنته وأُمّه : للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأُمّ السدس‌

__________________

(1) النساء : 11. (2) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : أن يزاد الرجل على .. ، وهو سهو ، راجع ص 169 المسألة الثالثة. (3) فقه الرضا 7 : 287 ، مستدرك الوسائل 17 : 172 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 13 ح 3.

الصفحة 171 من 474