المسألة السادسة : لو اجتمع مع الولد أحد الزوجين كان له نصيبه الأدنى الربع أو الثمن ، والباقي للولد ، ذكراً كان أو أُنثى ، واحداً أو متعدداً ، فيختصّ الردّ مع البنت أو البنات بها.
والدليل بعد الإجماع ، أمّا على الأوّل : فنصّ الكتاب (1) ، وصريح الأخبار كصحيحة محمد وفيها : « فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع ، وللزوجة الثمن » (2) وغيرها.
وأمّا على الثاني : فآية اولي الأرحام (3) ، وقول الصادق 7 في موثقة جميل المتقدمة : « لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجة » (4).
ورواية سويد بن غفلة ، قال : اتي علي بن أبي طالب 7 في ابنة وامرأة وموالي ، فاعطى البنت النصف ، وأعطى المرأة الثمن ، وما بقي ردّه على البنت ، ولم يعط الموالي شيئاً (5).
__________________
(1) النّساء : 12. (2) الكافي 7 : 82 ، 1 ، الوسائل 26 : 195 أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح 1. (3) الأنفال : 75. (4) راجع ص : 168. (5) التهذيب 9 : 332 ، 1193 ، الوسائل 26 : 237 أبواب ميراث ولاء العتق ب 1 ح 14.




