فإنّ المعنى أنّ لكلّ ذكر مثل حظّ الأُنثيين لا جنس الذكر ، بإجماع المفسّرين (1).
وأمّا السنة فكثيرة ، كموثقة أبي بصير ، وفيها : فإن ترك بنات وبنين وأُماً ، قال : « للُام السدس ، والباقي يقسّم لهم ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (2).
وصحيحة محمد وبكير ، وفي آخرها : « فإن تركت زوجها وأبويها وابنة وابناً أو بنين وبنات ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين والبنات ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (3).
والروايات الواردة في علّة تفضيل الرجال ، كرواية ابن سنان : لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأُنثيين؟ قال : « لما يجعل لها من الصداق » (4).
ورواية يونس : كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهنّ أضعف من الرجال وأقلّ حيلة؟ فقال : « لأنّ الله تعالى فضّل الرجال على النساء بدرجة ، ولأنّ النساء يرجعن عيالاً على الرجال » (5) وغيرها.
__________________
(1) انظر مجمع البيان 2 : 14 ، التفسير الكبير 9 : 404 ، مجالس التأويل 5 : 50 ، الكشاف 1 : 480 ، التبيان 3 : 129 ، تفسير أبي السعود 2 : 148. (2) التهذيب 9 : 274 ، 990 ، الوسائل 26 : 130 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 7. (3) الكافي 7 : 96 ، 1 ، التهذيب 9 : 288 ، 1041 ، وفي الفقيه 4 : 193 ، 669 ذيله ، الوسائل 26 : 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1. (4) الفقيه 4 : 253 ، 815 ، التهذيب 9 : 398 ، 1421 ، الوسائل 26 : 95 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 5. (5) الكافي 7 : 84 ، 1 ، التهذيب 9 : 274 ، 991 ، الوسائل 26 : 94 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 2 ح 2.




