مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 474

وصحيحتي زرارة (1) والبزنطي (2) ، وروايات العجلي (3) ، وابن خداش (4) ، وعبد الله بن محرز (5) ، وسلمة بن محرز (6).

وإن تعدّدت البنات فالمال كله لهنّ ، يقسم بينهنّ بالسوية ، الثلثان بالفرض والثلث بالردّ.

أمّا الدليل على كون المال كله لهنّ بعد الإجماع بل الضرورة فحديث الأقربيّة ، وموثقة إسحاق بن عمّار المتقدمة في ميراث المملوك (7).

ورواية ابن أبي حمزة : عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : « المال لهنّ » (8).

ورواية أبي بصير : « إنّ رجلاً مات على عهد النبي 6 وكان يبيع التمر ، فأخذ أخوه التمر ، وكان له بنات ، فأتت امرأته النبي 6 فأعلمته ، فأنزل الله تعالى عليه ، فأخذ النبي 6 التمر من العمّ ، فدفعه إلى البنات » (9).

__________________

(1) الكافي 7 : 86 ، 1 ، الفقيه 4 : 190 ، 659 ، التهذيب 9 : 277 ، 1003 ، بصائر الدرجات : 294 ، 6 ، الوسائل 26 : 100 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 1. (2) الفقيه 4 : 191 ، 661 ، الوسائل 26 : 107 ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 11. (3) الكافي 7 : 87 ، 6 ، التهذيب 9 : 278 ، 1007 ، الوسائل 26 : 104 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 3. (4) الكافي 7 : 87 ، 4 ، التهذيب 9 : 278 ، 1006 ، الوسائل 26 : 104 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 2. (5) الكافي 7 : 87 ، 8 ، التهذيب 9 : 278 ، 1009 ، الوسائل 26 : 105 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 5. (6) الكافي 7 : 86 ، 3 ، التهذيب 9 : 277 ، 1004 ، الوسائل 26 : 101 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 3. (7) راجع ص : 69. (8) الفقيه 4 : 191 ، 662 ، الوسائل 26 : 102 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4 ح 5. (9) التهذيب 9 : 279 ، 1011 ، الوسائل 26 : 106 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 5 ح 8.

الصفحة 166 من 474