مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 474

المسألة الثانية : لا يمنعهم أحد بالإجماع ؛ إذ لا أحد أقرب منهم ، ولمنعهم غيرهم.

المسألة الثالثة : الابن المنفرد من الأبوين والزوجين له المال كلّه بالإجماع ؛ لقضيّة الأقربيّة ، ولاستفاضة الروايات بأنّ الابنة المنفردة لها المال كلّه (1) ، كما يأتي ، فلو نقص عن الابن المنفرد شي‌ء لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها ، وهو باطل ، لما في كتاب موسى المتقدم وفيه : « ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها ».

وما في صحيحة ابن أُذينة المتقدمة وهي طويلة وفيها : « لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر » وفيها أيضاً : « لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي » (2).

وإن تعدّد الأبناء فالمال كلّه لهم ، يقسّم بينهم بالسويّة ، بالإجماع بل الضرورة. ويدلّ على التسوية أيضاً استواء النسبة ، وصحيحة محمد وبكير ، وفيها : « فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابناً أو ابنين أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية » (3).

المسألة الرابعة : البنت المنفردة لها المال كلّه‌ ، نصفه بالفرض والباقي بالردّ. أمّا الأوّل : فبالثلاثة.

وأمّا الثاني : فبالإجماع والسنّة ، كروايات ميراث الرسول 6 ،

__________________

(1) انظر الوسائل 26 : 100 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4. (2) الكافي 7 : 96 ، 1 ، الفقيه 4 : 193 ، 669 بتفاوت ، التهذيب 9 : 288 ، 1041 ، الوسائل 26 : 131 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 1. (3) الفقيه 4 : 194 ، ذكرها في ذيل الرواية السابقة ، والظاهر أنّها من كلام الصدوق ; ، ولذا لم تُنقل في الوسائل.

الصفحة 165 من 474