مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستند الشيعة في أحكام الشريعة - الجزء 19 - أحمد بن محمد مهدي النراقي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 474

البحث الثاني

في ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين‌

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا يرث مع الولد مطلقاً (1) غير الوالدين من الأنسباء‌ ، بالإجماع في غير الجدّ ، فإنّ فيه خلافاً يأتي.

للأصل ، وكونه أقرب من غيره ، وصريح الأخبار ، كصحيحتي محمّد وزرارة المتقدمتين في المسألة الاولى (2) ، والمروي في الكافي والتهذيب عن كتاب موسى بن بكر عن زرارة عن الصادقين 8 والحديث طويل وفيه : « ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد ، إلاّ الأبوان والزوج والزوجة » (3).

ورواية العبدي العاميّة عن علي 7 ، وفيها : « ولا يرث مع الولد ، إلاّ الأبوان والزوجة » (4).

وروايات ميراث الرسول 6 (5) ، وسائر الأخبار الواردة في جزئيات المسائل.

__________________

(1) أي ذكراً كان أو أُنثى ، واحداً أو متعدداً. منه ;. (2) في ص : 155. (3) الكافي 7 : 97 ، 3 ، التهذيب 9 : 288 ، 1043 ، الوسائل 26 : 132 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 18 ح 3. (4) الفقيه 4 : 188 ، 657 ، التهذيب 9 : 249 ، 964 ، الوسائل 26 : 196 أبواب ميراث الأزواج ب 2 ح 1. (5) انظر الوسائل 26 : 100 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 4.

الصفحة 164 من 474