بالدليل ، فيبقى الباقي.
وأمّا الثالث فصحيحة الجعفي المتقدمة.
وعلى الثالث : فلأحدهما النصيب الأعلى أيضاً ، وللأُمّ الباقي ، الثلث بالفرض ، والباقي بالردّ. أمّا الأوّلان فظاهران. وأما الثالث (1) ، فللإجماع ، وقضيّة الأقربيّة ، وآية اولي الأرحام على ما مرّ ، وقول الصادق 7 في صحيحة الجعفي : « فإن تركت امرأة زوجها وأُمّها فللزوج النصف ، وما بقي فللأُم » (2) ورواية الحسن بن صالح المتقدمة في المسألة الاولى (3) ، وموثقة جميل عنه 7 ، قال : « لا يكون الردّ على زوج ولا على زوجة » (4).
وأمّا عموم علّية التسمية للردّ الواردة في رواية بكير (5) فمخصّص.
__________________
(1) أي أنّ الباقي بالردّ. منه ;. (2) الفقيه 4 : 195 ، 671. (3) في ص : 156. (4) التهذيب 9 : 296 ، 1061 ، الإستبصار 4 : 149 ، 563 ، الوسائل 26 : 204 أبواب ميراث الأزواج ب 4 ح 10. (5) المتقدّمة في ص : 159.




