ورواية زرارة : عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : « للزوج النصف ، وللأُمّ الثلث ، وللأب السدس » (1).
وصحيحة صفوان : في زوج وأبوين : « أنّ للزوج النصف ، وللأُم الثلث كاملاً ، وما بقي فللأب » (2) إلى غير ذلك.
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها مقيدة بصورة عدم الإخوة ، للإجماع ، وروايتي أبي بصير المتقدمتين في المسألة الاولى (3) ، وعموم قوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (4) وعموم روايات الحجب.
كما أنّ رواية أبان بن تغلب : في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال : « للزوج النصف ، وللأُمّ السدس ، وللأب ما بقي » (5) مقيدة بصورة وجودهم. وحملها في التهذيبين على التقية (6) ، لموافقتها للعامّة (7).
وعلى الثاني : فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللأب الباقي. أمّا الأوّل ، فبالإجماع ، والكتاب والسنّة ، أمّا الأوّلان فظاهران ، وأمّا الثالث فصحيحة الجعفي ، وفيها : « فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف ، وما بقي فللأب » (8).
__________________
(1) التهذيب 9 : 286 ، 1034 ، الإستبصار 4 : 143 ، 533 ، الوسائل 26 : 127 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 5. (2) التهذيب 9 : 286 ، 1035 ، الإستبصار 4 : 143 ، 534 ، الوسائل 26 : 127 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 7. (3) في ص : 155 و 156. (4) النّساء : 11. (5) التهذيب 9 : 287 ، 1040 ، الإستبصار 4 : 143 ، 537 ، الوسائل 26 : 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 9. (6) التهذيب 9 : 287 ، الإستبصار 4 : 144. (7) انظر المغني والشرح الكبير 7 : 21. (8) الفقيه 4 : 195 ، 671.




