وما بقي فللأب » (1).
والأُخرى : رجل مات وترك امرأة وأبويه ، قال : « لامرأته الربع ، وللأُمّ الثلث ، وما بقي فللأب » (2).
ورواية عقبة بن [ بشير ] (3) : في رجل مات وترك زوجته وأبويه ، قال : « للمرأة الربع ، وللأُم الثلث ، وما بقي فللأب » وعن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، قال : « للزوج النصف ، وللأُم الثلث مع جميع المال ، وما بقي فللأب » (4).
وصحيحة محمد : إنّ أبا جعفر 7 أقرأني صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله 6 وخطّ علي 7 بيده ، فقرأت فيها : « امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأُمّ الثلث تاماً سهمان ، وللأب السدس سهم » (5).
وموثقة أبي بصير : في امرأة توفّيت وتركت زوجها وأُمّها وأباها ، قال : « هي من ستّة أسهم ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأُمّ الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » (6).
__________________
(1) الكافي 7 : 98 ، 2 ، التهذيب 9 : 284 ، 1029 ، الإستبصار 4 : 142 ، 530 ، الوسائل 26 : 126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 2. (2) الفقيه 4 : 195 ، 671 ، الوسائل 26 : 126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 2. (3) في « ح » : كثير ، وفي « ق » و « س » : بشر ، والصحيح ما أثبتناه موافقاً للمصادر ، حيث إنّ عقبة بن كثير ، وعقبة بن بشر غير مذكورين في كتب الرجال. (4) التهذيب 9 : 286 ، 1039 ، الإستبصار 4 : 143 ، 536 ، الوسائل 26 : 127 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 8. (5) الكافي 7 : 93 ، 1 ، الفقيه 4 : 192 ، 668 ، التهذيب 9 : 270 ، 982 ، الوسائل 26 : 128 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 17 ح 1. (6) الكافي 7 : 98 ، 5 ، التهذيب 9 : 285 ، 1032 ، الوسائل 26 : 126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 4.




