وعلى حكمهما فيها رواية أبي بصير : في رجل ترك أبويه وإخوته ، قال : « للُامّ السدس ، وللأب خمسة أسهم ، وسقط الإخوة ، وهي من ستة أسهم » (1).
وقول الرضا 7 في فقهه ، المتقدم في مسألة حجب الإخوة.
وعلى حكمهما فيهما ، صحيحة زرارة الموقوفة ، وفيها : « إنّ الرجل إذا ترك أبويه فللأُمّ الثلث ، وللأب الثلثان ، في كتاب الله ، فإن كان له إخوة » يعني للميّت ، يعني إخوة لأب وأُمّ ، أو إخوة لأب « فلأُمّه السدس ، وللأب خمسة أسداس » (2).
وضعف بعضها سنداً بعد اعتضادها بعمل الكلّ غير ضائر.
المسألة الخامسة : لو كان معهما أحد الزوجين فلا يخلو إمّا أن يكون معهما ، أو معه ، أو معها.
فعلى الأوّل : فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى : النصف أو الربع ، وللأُم الثلث مع عدم الإخوة ، والسدس معهم ، والباقي للأب ، للإجماع والمستفيضة من الأخبار.
كموثقة الجعفي : في زوج وأبوين ، قال : « للزوج النصف ، وللأُمّ الثلث ، وللأب ما بقي » وقال في امرأة وأبوين ، قال : « للمرأة الربع ، وللأُم الثلث ، وما بقي فللأب » (3).
وصحيحته : في زوج وأبوين قال : « للزوج النصف ، وللأُم الثلث ،
__________________
(1) التهذيب 9 : 283 ، 1024 ، الإستبصار 4 : 146 ، 547 ، الوسائل 26 : 119 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 7. (2) الكافي 7 : 92 ، ذ. ح 1 ، التهذيب 9 : 280 ، 1013 ، الإستبصار 4 : 145 ، 545 ، الوسائل 26 : 117 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 10 ح 4. (3) الكافي 7 : 98 ، 1 ، الإستبصار 4 : 142 ، 529 ، التهذيب 9 : 284 ، 1028 ، الوسائل 26 : 126 أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب 16 ح 3.




